فهرس الكتاب

الصفحة 4930 من 5029

"ثم يعطيه"أي: الذي أتي به من الثمرة.

"أصغر الولدان" [418 ب] تلطفًا به وتأنيًا؛ ولأن هذه أول الثمرة، وهو في أول العمر.

قوله:"أخرجه مسلم".

السابع: حديث (عائشة - رضي الله عنها -) :

7 -وعن عائشة - رضي الله عنها: أَنَّهُمْ ذَبَحُوا شَاةً قَالَتْ: فَجَاءَ سَائِلٌ فَأَعْطُوهُ, فَجَاءَ آخَرُ فَأَعْطُوهُ, فَبقِيَ مِنْهاَ، فَقَالَ - صلى الله عليه وسلم:"مَا بَقِيَ مِنْهَا"؟ قَالَوا: مَا بَقِيَ مِنْهَا إِلَّا كَتِفُهَا، قَالَ:"بَقِيَ كلُّهَا إلاَّ كَتِفِهَا". أخرجه الترمذي [1] . [صحيح]

"أنهم ذبحوا شاة قالت: فجاء سائل فأعطوه"أي: من لحمها.

"فجاءآخر فأعطوه"منها.

"فقال - صلى الله عليه وسلم: ما بقي منها؟ فقالوا: ما بقي منها إلاّ كتفها، فقال: بقي كلّها"أي: بقي الأجر في الآخرة.

"إلاّ كتفها"فإنَّه لم يبق للآخرة.

قوله:"أخرجه الترمذي" [2] .

الباب الثاني: في المباح من الأطعمة والمكروه

(البَابُ الثَّانِيْ) :

من كتاب الأطعمة.

في المباح من الأطعمة والمكروه

(1) في"السنن"رقم (2470) وهو حديث صحيح، وقد تقدم.

(2) في"السنن" (4/ 644 الحديث رقم 2470) وقال: هذا حديث صحيح، وأبو ميسرة هو الهمداني في اسمه عمرو بن شرحبيل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت