فهرس الكتاب

الصفحة 2332 من 5029

قال سعيد بن المسيب [1] : فالدية تنقص في قضاء عمر، وتزيد في قضاء معاوية.

قال: فلو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين فتلك الدية، انتهى.

قال ابن الأثير [2] : كذا في كتاب رزين، والذي رأيته في"الموطأ"كل ضرس بعيرين بعيرين. انتهى.

1 -عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قَالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ". يَعْنِي الخِنْصَرَ وَالإِبْهَامَ في الدِّيَةِ. أخرجه الخمسة [3] إلا مسلمًا. [صحيح]

وزاد الترمذي [4] :"دِيَةُ أَصَابِعِ اليَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ عَشْرٌ مِنَ الإِبِلِ لِكُلِّ أُصْبُعٍ". [صحيح]

وللنسائي [5] :"في الأصَابِعِ عَشْرٌ عَشْرٌ". [صحيح الإسناد موقوف] .

قوله:"الأصابع"أي: ديتها.

قوله:"وزاد الترمذي"أقول: ظاهره أنه زاد على اللفظ الأول. والترمذي لم يرو أول الحديث، بل لفظه بعد سياق سنده إلى ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"دية أصابع اليدين والرجلين سواء، عشرة من الإبل لكل إصبع"انتهى.

(1) تقدم نصه.

(2) في"الجامع" (4/ 419) .

(3) أخرجه البخاري رقم (6895) ، وأبو داود رقم (4558) ، والترمذي رقم (1392) ، والنسائي رقم (4847) ، وابن ماجه رقم (2652) ، وهو حديث صحيح.

(4) في"السنن"رقم (1391) وقال: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه.

وهو حديث صحيح.

(5) في"السنن"رقم (4849) بإسناد صحيح موقوف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت