قوله:"أخرجه أبو داود وقال: إنَّه حديث منسوخ والترمذي وحسنه. (لحاء العنبة) : قشرها".
قلت: قال المنذري [1] : إنَّ الصماء أخت بسر، ورُويَ هذا الحديث من حديث عبد الله ابن بسر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ومن حديث الصماء عن عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وقال النسائي [2] : هذه أحاديث [45 ب] مضطربة، انتهى.
قلت: لم لا يقال حديث بسر وعبد الله والصماء - صحابة - أنَّهم سمعوه [3] كلهم، وأنَّ الصماء سمعته منه - صلى الله عليه وسلم - أو من عائشة.
وجملة الأيام التي عدّها في هذه الأحاديث أنه يحرم صومها عشرة أيام.
لو قدمها قبل محرمات الصوم كان أولى، ولكن هذا صنيع ابن الأثير [4] ولكنه زاد في الترجمة: وجائزاته ومكروهاته.
الحديث الأول: حديث أنس:
1 -وعن أنس - رضي الله عنه - قال: قَالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"تَسَحَّرُوا، فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَكَةٍ". أخرجه الخمسة [5] إلا أبا داود. [صحيح]
(1) في"في مختصر السنن" (3/ 299 - 300) .
(2) في"السنن الكبرى" (2/ 143) .
(3) انظر:"التلخيص" (2/ 414) .
(4) في"الجامع" (6/ 361) .
(5) أخرجه البخاري رقم (1923) ، ومسلم رقم (40/ 1095) ، والترمذي رقم (708) ، والنسائي رقم (2146) ، وابن ماجه رقم (1692) . =