فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أي: في الجمع بينهما بين اسمه وكنيته أبو القاسم.
135/ 1 - عَنْ أَنَسٍ - رضي الله عنه - [124/ ب] قَالَ: كَانَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يَومًَا فِي الْبَقِيعِ فَسَمِعَ قَائِلًَا يقولُ: يَا أَبا الْقَاسِمِ! فَرَد رأسه إليه؟ فقال الرجُل: لَمْ أَعْنِكَ يا رسولُ الله! إِنَّمَا دَعَوْتُ فُلاَنًا. فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي"أخرجه الشيخان [1] والترمذي [2] . [صحيح] .
قوله:"ولا تكنّوا":
بفتح الكاف وتشديد النون، وعلى حذف أحد التاءين، وهو نهي عن التكني بأبي القاسم.
قال النووي [3] : اختلف في التكني بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب:
الأول: المنع مطلقًا سواءً كان اسمه محمد أو لا، ثبت عن الشافعي [4]
والثاني: الجواز مطلقًا، ويختص ذلك بحال حياته - صلى الله عليه وسلم - [5] .
الثالث: لا يجوز لمن اسمه محمد، ويجوز لغيره.
(1) البخاري رقم (2120) ومسلم رقم (2131) .
(2) في"السنن"رقم (2841 م) .
قلت: وأخرجه ابن ماجه رقم (3737) ، وهو حديث صحيح.
(3) في شرحه لـ"صحيح مسلم" (14/ 112 - 113) بتصرف.
(4) وقال النووي: وأهل الظاهر.
(5) وقال النووي: وهذا مذهب مالك، قال القاضي: وبه قال جمهور السلف وفقهاء الأمصار، وجمهور العلماء.