فهرس الكتاب

الصفحة 2339 من 5029

3 -وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قَالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"الأَصَابِعُ سَوَاءٌ وَالأَسْنَانُ سَوَاءٌ، الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ". أخرجه أبو داود [1] . [صحيح]

4 -وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنه - قال:"قَضَى رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي العَيْنِ العَوْرَاءِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا إِذَا طُمِسَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا، وِفِي اليَدِ الشَّلاَّءِ إِذَا قُطِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا، وَفِي السِّنِّ السَّوْدَاءِ إِذَا نُزِعَتْ بِثُلُثِ دِيَتِهَا". أخرجه أبو داود [2] حديث العين وحدها، وأخرجه النسائي [3] كاملًا. [حسن]

قوله:"في حديثه الآخر: وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها"أقول: قال الخطابي [4] : يشبه أن يكون والله أعلم إنما وجب فيها ثلث الدية [5] على جهة الحكومة، وذهب إسحاق بن راهويه أن ذلك بمعنى العقل. انتهى.

وكأن الفرق أن الحكومة تزيد في التقدير وتنقص بخلاف العقل.

الفصل الرابع: في دية الجنين

1 -عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:"اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا في بَطْنِهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -، فَقَضَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ".

(1) في"السنن"رقم (4559) ، وهو حديث صحيح.

(2) في"السنن"رقم (4567) .

(3) في"السنن"رقم (4840) ، وهو حديث حسن.

(4) في"معالم السنن" (4/ 693 مع السنن) .

(5) انظر:"المغني" (12/ 154 - 155) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت