فهرس الكتاب

الصفحة 2551 من 5029

"الغَارِم"الكفيل ومن عليه دين ادّانه في غير معصية ولا إسراف [1] .

الفصل الثاني: فيمن تحل له الصدقة

1 -عن زياد بن الحارث الصدائي - رضي الله عنه - قال: أَتَيْتُ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَبَايَعْتُهُ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَعْطِنِي مِنَ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لَهُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ الله تَعَالَى لَمْ يَرْضَ بِحُكْمِ نَبِيٍّ وَلاَ غَيْرِهِ فِي الصَّدَقَاتِ حَتَى حَكَمَ فِيهَا هُوَ، فَجَزَّأَهَا ثمانِيَةَ أَجْزَاءٍ، فَإِنْ كُنْتَ مِنْ تِلْكَ الأَجْزَاءِ أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ". أخرجه أبو داود [2] . [ضعيف]

قوله: (الفصل الثاني فيمن تحل له الصدقة) .

قوله في حديث زياد الصدائي:"فإن كنت منهم أعطيتك"أقول: فيه دليل على أنه يقبل من السائل قوله: [إنه مصرف] [3] للزكاة، ويعطى ولا يطالب [191 ب] ببينة، ويقبل قوله: إنه غازٍ أو غارم أو مكاتب ونحوها.

2 -وعن أم عطية - رضي الله عنها -، واسمها نُسَيْبَةُ قالت: تُصُدِّقَ عَلَيَّ بِشَاةٍ فَأَرْسَلْتُ إلى عَائِشَةَ - رضي الله عنها - بِشَيْء، فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم:"عِنْدَكمْ شَيْءٌ؟"فقَالَتْ عَائِشَةُ رضيَ اللهُ عَنْهَا: لاَ، إِلاَّ مَا أَرْسَلَتْ بِهِ نُسَيْبَةُ مِنْ تِلْكَ الشَّاةِ، فَقَالَ:"هَاتِ فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلَّهَا". أخرجه الشيخان [4] . [صحيح]

= وهو حديث صحيح.

(1) قال ابن الأثير في"جامع الأصول" (4/ 663) ، وتمام عبارته:"وإنما أنفقه في وجهه".

(2) في"السنن"رقم (1630) ، وهو حديث ضعيف.

(3) في (أ) :"إن يصرف".

(4) أخرجه البخاري رقم (1446) ، وطرفاه (1494، 2579) ، ومسلم رقم (174/ 1076) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت