3 -وعن بريدة - رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"كُنْتُ نَهَيْتُكُمُ عَنِ الأَشْرِبةِ إلاَّ فِي ظُرُوفِ الأدَمِ، ألاَ فَاشْرَبُوا في كُلِّ وِعَاءٍ غَيْرَ أنْ لاَ تَشرَبُوا مُسْكِرًا". أخرجه الخمسة [1] إلا البخاري. [صحيح]
1 -عن أنس - رضي الله عنه - قال:"نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الخَمْر أنْ يُتَّخَذَ خَلاًّ". أخرجه مسلم [2] والترمذي [3] . [صحيح]
الفصل السادس في لواحق الباب
قوله في حديث أنس:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الخمر أن يتخذ خلًا"أقول: قال النووي في"شرح مسلم" [4] : في هذا دليل للشافعي والجمهور بأنه لا يجوز تخليل الخمر، ولا تطهر بالتخليل [299 ب] هذا إذا خللها بخبز أو بصل أو خميرة أو غير ذلك، مما يلقى فيها فهي باقية على نجاستها، وينجس ما ألقي فيها، ولا يطهر [هذا] [5] الخل بعده أبدًا لا بغسلٍ ولا غيره، أما إذا انقلب من الشمس إلى الظل، أو من الظل إلى الشمس ففي طهارتها وجهان
(1) أخرجه مسلم رقم (65/ 1999) ، وأبو داود رقم (3698) ، والنسائي رقم (5654) .
وأخرجه أحمد (5/ 350، 355) ، وهو حديث صحيح.
(2) في"صحيحه"رقم (11/ 1983) .
(3) في"السنن"رقم (1294) ، وقال: هذا حديث حسن صحيح، وأخرجه أحمد (3/ 180) ، وأبو داود رقم (3675) . وهو حديث صحيح.
(4) في شرحه لـ"صحيح مسلم" (13/ 152) .
(5) سقطت من (ب) .