فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
2 -وعن جابر - رضي الله عنه: أَنَّهُمْ إِذَا كَانُوا حَاضِرِينَ مَعَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - بِالمَدِينَةِ بَعَثَ الْهَدْي، فَمَنْ شَاءَ أَحْرَمَ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ. أخرجه النسائي [1] . [إسناده صحيح] .
قوله:"في حديث جابر: فمن شاء أحرم ومن شاء ترك"، من أدلة من قال بقول ابن عباس: إلاّ أنّ ابن عباس ظاهر النقل عنه [2] أنه كان يوجب الإحرام.
3 -وعن ربيعة بن عبد الله بن الهُدير: أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا مُتَجَرِّدًا بِالْعِرَاقِ فَسَأَلَ عَنْهُ؟ فَقِيْلَ: أَمَرَ بِهَدْيِهِ أَنْ يُقَلَّدَ فَلِذَلِكَ تجَرَّدَ. قَالَ: فَلَقِيتُ عَبْدَ الله بْنَ الزُّبَيْرِ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ. فَقَالَ: بِدْعَةٌ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. أخرجه مالك [3] . [موقوف صحيح] .
"الْبِدْعَةُ" [4] في الشرع: كل ما لا يوافق السنة.
قوله:"وعن ربيعة [5] بن عبد الله بن الهُدير"بضم الهاء ودال مهملة [201 أ] وآخره راء مصغر.
قوله:"فقال: بدعة ورب الكعبة"هذا رأي ابن الزبير كرأي الأكثر.
الفصل [الثاني عشر] [6] : في أحاديث متفرقة
1 -عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: إِذَا نُتِجَتِ الْبَدَنَةُ فَلْيُحْمَلْ وَلَدُهَا حَتَّى يُنْحَرَ مَعَهَا، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَحْمَلٌ حُمِلَ عَلَى أُمِّهِ. أخرجه مالك [7] . [موقوف صحيح] .
(1) في"السنن"رقم (2792) بسند صحيح.
(2) تقدم نصه وتخريجه.
(3) في"الموطأ" (1/ 341 رقم 53) ، وهو أثر موقوف صحيح.
(4) تقدم شرحها.
(5) "التقريب" (1/ 247 رقم 58) .
(6) في (أ) : الثالث عشر.
(7) في"الموطأ" (1/ 378 رقم 143) ، وهو أثر موقوف صحيح.