فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
-صلى الله عليه وسلم - أنهم من المسلمين، ولهذا كان يقول سفيان بن عيينة عقب هذا: قوله"من المسلمين"تعجبنا جدًا.
الخلع [1] هو النزع لغة [2] ، وخالعت المرأة زوجها افتدت منه [382 ب] والاسم الخلع بالضم استعارة من خلع اللباس؛ لأن كلًا لباس للآخر، فإذا فعلاه فكأن كلًا نزع لباسه عنه وسمي فدية وافتداء، وأجمع العلماء [3] على مشروعيته إلا بكر بن عبد الله المزني [4] ولم يتابع على إنكاره له وانعقد الإجماع على اعتباره.
1 -عن ثوبان - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم:"أَيُّمَا امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ لَم تُرَحْ رَائِحَةَ الجَنَّةِ". أخرجه الترمذي [5] . [صحيح] .
(1) انظر"القاموس المحيط" (ص 921) "النهاية في غريب الحديث" (1/ 520 - 521) .
(2) انظر"القاموس المحيط" (ص 921) "النهاية في غريب الحديث" (1/ 520 - 521) .
(3) انظر"الاستذكار" (17/ 175 رقم 25863) ، الإجماع لابن المنذر (ص 104) .
(4) أخرجه ابن جرير في"جامع البيان" (2/ ج 2/ 462) .
وقال ابن كثير في تفسيره (2/ 346) : رواه ابن جرير عنه - بكر بن عبد الله المزني - هذا قول ضعيف، ومأخذ مردود على قائله.
(5) في"السنن"رقم (1187) .
وأخرجه أبو داود رقم (2226) وابن ماجه رقم (2055) وابن حبان رقم (4184) وأحمد (5/ 277) ، (5/ 283) وابن الجارود في"المنتقى"رقم (748) والحاكم (2/ 200) والبيهقي (7/ 316) .
وهو حديث صحيح.