فهرس الكتاب

الصفحة 2329 من 5029

قالوا: وهو مجمع عليه [1] ، وفي إحداهما نصف الدية، وهذا إذا اختار المجني عليه الدية، وإلا فالواجب القصاص؛ لقوله: {وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ} [2] ، وعن أحمد بن حنبل [3] : أنه لا قود.

2 -وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي الله عنهما - قال: قال رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"فِي العَيْنِ القَائِمَةِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا ثُلُثُ الدِّيَةِ". أخرجه أبو داود [4] والنسائي [5] . [حسن]

وفي رواية النسائي [6] :"قَضَى فِي العَيْنِ العَوْرَاءِ السَّادَّةِ لِمَكَانِهَا إِذَا طُمِسَتْ بِثُلُثِ الدِّيَةِ". [حسن]

"القَائِمَةُ": هي التي تكون بحالها في موضعها إلا أنها لا تبصر [7] .

"وَالسَّادَّةُ لِمَكانِهَا"غير فارغ منها، وإنما ذهب ضياؤها [8] .

قوله:"في حديث عمرو بن شعيب: في العين القائمة السادة لمكانها".

أقول: في"النهاية" [9] : وفي حديث عمرو في العين القائمة ثلث الدية، هي الباقية في موضعها صحيحة وإنما ذهب نظرها وإبصارها. انتهى.

(1) انظر:"المغني" (2/ 106) ، و"الإشراف"لابن المنذر (2/ 152 رقم 1253) .

(2) سورة المائدة: 45.

(3) انظر:"المغني" (2/ 106) .

(4) في"السنن"رقم (4567) .

(5) في"السنن"رقم (4840) . وهو حديث حسن.

(6) في"السنن"رقم (4840) .

(7) قاله ابن الأثير في"غريب الجامع" (4/ 418 - 419) .

(8) قاله ابن الأثير في"غريب الجامع" (4/ 419) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت