فهرس الكتاب

الصفحة 1827 من 5029

وقولها"كان بطني له وعاء"إلى آخره تريد [كما] [1] أنها اختصت به في هذه المواطن الثلاثة والأب لم يشاركها فيهن، نبهت بهذا الاختصاص الذي لم يشاركها فيه الأب على الاختصاص الذي طلبته بالاستيفاء والمخاصمة.

و [في] [2] هذا دليل على اعتبار [3] المعاني والعلل، وتأثيرها في الأحكام وإناطتها بها، وذلك مستقر في [الفطرة] [4] السليمة حتى فطر النساء، وهذا الوصف الذي أدلت به المرأة وجعلته سببًا لتعليق الحكم بمكة وقد قرره النبي - صلى الله عليه وسلم - ورتب عليه أثره.

قوله:"ما لم تنكحي"اختلف فيه: هل هو تعليل [5] أو توقيت؟ فإذا قيل بالأول فتزوجت ثم طلقت - مثلًا - عادت لها الحضانة؛ لأن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها، فإذا طلقت زالت العلة وزال حكمها وهو قول الأكثر [6] .

وإذا قيل بالثاني فلا يعود لها حق الحضانة إذا طلقت.

(1) زيادة من (أ) .

(2) زيادة من"زاد المعاد".

(3) انظر"زاد المعاد" (5/ 390) .

(4) كذا في (أ. ب) والذي في"زاد المعاد"الفطر.

(5) ذكره ابن القيم في"زاد المعاد" (5/ 404) .

(6) منهم الشافعي وأحمد وأبو حنيفة، قاله ابن القيم.

وانظر"المغني" (11/ 421) "المحلى" (10/ 326) ."البيان"للعمراني (11/ 284) شرح"فتح القدير" (4/ 330) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت