وله [1] في أخرى:"فَتَقْصعُهُ بِرِيقِهاَ". [صحيح]
-وفي أخرى للبخاري [2] قالت:"كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ، ثُمَّ تَقْرُصُ الدَّمَ مِنْ ثَوْبِهَا عِنْدَ طُهْرِهَا، فَتَغْسِلُهُ, وَتَنْضَحُ سَائِرِهِ ثُمَّ تُصَلِّى فِيهِ". [صحيح]
"المَصْعُ" [3] التحريك والفرك، وهو المراد بالقصّ كما في رواية أبي داود [4] . [صحيح]
"قالت: ما كان لإحدانا"تريد أمهات المؤمنين، وهو محمول على أنهن كن يصنعن ذلك في زمنه - صلى الله عليه وسلم -، ولهذا فيلحق الحديث بحكم المرفوع.
"إلاّ ثوب واحد تحيض فيه, فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها"من إطلاق القول على الفعل.
"فمصعته" [5] بالصاد والعين المهملتين المفتوحتين، أي: حرّكته وفركته بظفرها، ورواه أبو داود [6] بالقاف بدل الميم، والقصع: الدلك وإنما أزالت الدم بريقها ليذهب أثره, ولم تقصد تطهيره, وليس في الحديث أنها صلّت فيه, فلا يكون فيه حجة لمن أجاز إزالة النجاسة بغير الماء.
قوله:"أخرجه البخاري وهذا لفظه وأبو داود".
"وله"أي: لأبي داود.
(1) أخرجها أبو داود في"السنن"رقم (364) .
(2) في صحيحه رقم (308) ، والذي فيه ثم تقترص الدم.
(3) "النهاية في غريب الحديث" (2/ 663) .
(4) في"السنن"رقم (358) ، (364) .
(5) تقدم معناه.
(6) في"السنن"رقم (358، 364) .