"قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - طهور"أي: تطهير.
"إناء أحدكم"أيها المسلمون.
"إذا ولغ"أي: شرب بطرف لسانه، قال ثعلب [1] : هو أن يدخل لسانه في الماء وغيره من كل مائع فيحركه, وفي رواية عند مالك [2] وغيره:"إذا شرب".
"فيه الكلب"من الماء الذي فيه.
"أن يغسله"أي: الإناء، وفي رواية:"الأمر بإراقة الماء الذي فيه".
"سبع مرات"سبع غسلات.
"أولاهن [233 ب] بالتراب"وفي رواية [3] :"أخراهن"وفي أخرى:"إحداهن" [4] وتكلّمنا على ذلك في شرحنا:"سبل السلام" [5] وبسطنا القول في شرح الحديث في حاشيتنا"العدة [6] على شرح العمدة"بسطًا شافيًا.
وذكرنا الخلاف في طهارة الكلب ونجاسته, وغير ذلك وفي حاشيتنا على"ضوء النهار" [7] كذلك، فلم نُطّوّل هنا واكتفينا بالإشارة إلى محل تحقيقه.
(1) ذكره الحافظ في"الفتح" (1/ 274) .
(2) في"الموطأ" (1/ 34) .
(3) أخرجه الترمذي رقم (91) ، والبزار كما في"البدر المنير" (2/ 327) ، وعندهما"أولاهن أو أخراهن".
وعند أبي داود في"السنن"رقم (73) : السابعة بالتراب, وفي رواية للشافعي في"الأم" (1/ 31 - 32 رقم 88) :"أولاهن بالتراب أو أخراهن"وهو رواية صحيحة.
(4) في رواية لأبي عبيد القاسم بن سلام في"كتاب الطهور" (ص 159 رقم 193) ، وفيه:"... سبع مرات أولاهن أو إحداهن بالتراب"وعند الدارقطني في"السنن" (1/ 65 رقم 12) بلفظ:"إحداهن"بإسناد ضعيف.
(5) (1/ 115) بتحقيقي.
(7) (1/ 175) بتحقيقي.