فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
5 -وعن علي - رضي الله عنه - قال: أمرني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أتصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لاَ أُعْطِيَ الجَزَّارَ مِنْهَا. وَقَالَ:"نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا". أخرجه الشيخان [1] وأبو داود [2] . [صحيح] .
قوله:"في حديث علي - رضي الله عنه: أن أقوم على بُدنهِ"أي: عند نحرها للاحتفاظ بها، ويحتمل ما هو أعم من ذلك، أي: على مصالحها في علفها ورعيها وسقيها وغير ذلك.
قوله:"وأجلتها"في لفظ البخاري [3] :"في جلالها"بكسر الجيم وتخفيف اللام، جمع جل بضم الجيم: ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه.
قال القاضي عياض [4] : التجليل سنة، وهو عند العلماء مختص بالإبل، وهو مما اشتهر من عمل السلف.
قوله:"وأن لا أعطي الجزار"، قالوا: لأنّ عطيته عوض [5] عن عمله فيكون في معنى بيع جزء منها وذلك لا يجوز وفيه جواز الاستئجار على النحر ونحوه.
6 -وعن ابن عمر - رضي الله عنهما: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم: اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنْ قُدَيْدٍ وَفَعَلَ ابْنُ عُمَرَ مثلَ ذلكَ. أخرجه الترمذي [6] .
(1) أخرجه البخاري في"صحيحه"رقم (1707) ، وأطرافه في (1716، 1717، 1718، 2299) ، ومسلم رقم (1317) .
(2) في"السنن"رقم (1769) .
(3) في"صحيحه"رقم (1716) .
(4) في إكمال المعلم"بفوائد مسلم (4/ 398) ."
(5) انظر:"فتح الباري" (3/ 556) .
(6) في"السنن"رقم (907) .