فهرس الكتاب

الصفحة 1654 من 5029

5 -وعن علي - رضي الله عنه - قال: أمرني رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أن أقوم عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أتصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لاَ أُعْطِيَ الجَزَّارَ مِنْهَا. وَقَالَ:"نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا". أخرجه الشيخان [1] وأبو داود [2] . [صحيح] .

قوله:"في حديث علي - رضي الله عنه: أن أقوم على بُدنهِ"أي: عند نحرها للاحتفاظ بها، ويحتمل ما هو أعم من ذلك، أي: على مصالحها في علفها ورعيها وسقيها وغير ذلك.

قوله:"وأجلتها"في لفظ البخاري [3] :"في جلالها"بكسر الجيم وتخفيف اللام، جمع جل بضم الجيم: ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه.

قال القاضي عياض [4] : التجليل سنة، وهو عند العلماء مختص بالإبل، وهو مما اشتهر من عمل السلف.

قوله:"وأن لا أعطي الجزار"، قالوا: لأنّ عطيته عوض [5] عن عمله فيكون في معنى بيع جزء منها وذلك لا يجوز وفيه جواز الاستئجار على النحر ونحوه.

6 -وعن ابن عمر - رضي الله عنهما: أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم: اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنْ قُدَيْدٍ وَفَعَلَ ابْنُ عُمَرَ مثلَ ذلكَ. أخرجه الترمذي [6] .

(1) أخرجه البخاري في"صحيحه"رقم (1707) ، وأطرافه في (1716، 1717، 1718، 2299) ، ومسلم رقم (1317) .

(2) في"السنن"رقم (1769) .

(3) في"صحيحه"رقم (1716) .

(4) في إكمال المعلم"بفوائد مسلم (4/ 398) ."

(5) انظر:"فتح الباري" (3/ 556) .

(6) في"السنن"رقم (907) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت