فهرس الكتاب

الصفحة 1653 من 5029

"الْقبَاطيُّ"ثيابَ بِيضَ رقَاقٌ من كَتَّانٍ تُتَّخَذُ بمصر [1] ."وَالأنْمَاطُ" [2] ضَرْبٌ من البُسُطِ، واحدها نمط."والحللُ"جمع حُلَّةٍ، ولا تكون إلا ثوبين من جنسٍ واحدٍ [3] .

قوله:"في حديث نافع: كان يتصدق بها"قال المهلب [4] : ليس التصدق بجلال البدن فرضًا وإنما صنع ذلك ابن عمر؛ لأنه أراد أن لا يرجع في شيء أهلّ به لله، ولا في شيء [أضيف] إليه [5] ، وفي هذه الأحاديث دليل على استحباب التقليد والإشعار وغير ذلك، وهو يقتضي أنّ إظهار التقرب بالهدي أفضل من إخفائه، والمقرّر [6] أنّ إخفاء العمل الصالح غير الفرض أفضل من إظهاره، [فقد] [7] يقال: أفعال الحج مبنية على الظهور كالإحرام والوقوف والطواف فكان الإشعار والتقليد كذلك [فخص] [8] الحج من عموم الإخفاء.

(1) قاله ابن الأثير في غريب"الجامع" (3/ 384) .

(2) "النهاية"في غريب الحديث (2/ 798) .

(3) قاله ابن الأثير في غريب"الجامع" (3/ 384) .

(4) ذكره الحافظ في"الفتح" (3/ 549) .

وقال البخاري في"صحيحه" (3/ 549 الباب رقم 113 - باب الجلال للبدن) ، وكان ابن عمر - رضي الله عنهما - لا يشقُّ من الجلال إلا موضع السنام، وإذا نحرها نزع جلالها مخافة أن يفسدها الدّم ثم يتصدق بها.

(5) في (ب) : ضيف.

(6) ذكره الحافظ في"الفتح" (3/ 550) .

(7) كذا في المخطوط والذي في"الفتح": فأما أن.

(8) كذا في المخطوط والذي في"الفتح": فيخص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت