فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
[و[1] ]قوله:"وما كان حصن ولا حابس"أي: أبوي عيينة والأقرع، يريد أن أباه إذا كان التفضيل بالآباء أعظم من [أبويهما[2] ]، وهو إن كان التفضيل باعتبار النفس فهما مثله فانتفت جهتا التفضيل.
17 -وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًَا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلْبُهُ". أخرجه الستة [3] إلا النسائي.
وهو طرف من حديث سيأتي في الغزوات.
قوله:"في حديث أبي قتادة من قتل قتيلًا"هذا من مجاز المسارقة, والحقيقة من قتل حيًَّا ورجح المجاز عليها أنه تناول بأن العدو مقتول على كل حال.
وقوله:"فله"أي: القاتل الدال عليه من قتل.
"سلبه"في"القاموس" [4] : سلبه سَلْبًَا وسَلَبًا اختلسه كاستلبه إلى أن قال: وبالتحريك ما سلب [64 ب] فهو هنا بالتحريك لأن المراد أن القاتل له ما سلبه على القتيل.
فالسلب بالتحريك أحد المصدرين واسم لما سلب، قال البغوي [5] : السلب كل ما يكون على المقتول من ملبوس وسلاح وفرسه الذي هو راكبه.
(1) زيادة من (أ) .
(2) في (أ) أبيهما.
(3) أخرجه البخاري رقم (3142) ومسلم رقم (41/ 1751) وأبو داود رقم (2717) والترمذي رقم (1562) ومالك في"الموطأ" (2/ 454) .
(4) في"القاموس المحيط" (ص 125) .
(5) في"شرح السنة" (11/ 108) .