فهرس الكتاب

الصفحة 1326 من 5029

[و[1] ]قوله:"وما كان حصن ولا حابس"أي: أبوي عيينة والأقرع، يريد أن أباه إذا كان التفضيل بالآباء أعظم من [أبويهما[2] ]، وهو إن كان التفضيل باعتبار النفس فهما مثله فانتفت جهتا التفضيل.

17 -وَعَنْ أَبِي قَتَادَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ قَتَلَ قَتِيْلًَا لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلْبُهُ". أخرجه الستة [3] إلا النسائي.

وهو طرف من حديث سيأتي في الغزوات.

قوله:"في حديث أبي قتادة من قتل قتيلًا"هذا من مجاز المسارقة, والحقيقة من قتل حيًَّا ورجح المجاز عليها أنه تناول بأن العدو مقتول على كل حال.

وقوله:"فله"أي: القاتل الدال عليه من قتل.

"سلبه"في"القاموس" [4] : سلبه سَلْبًَا وسَلَبًا اختلسه كاستلبه إلى أن قال: وبالتحريك ما سلب [64 ب] فهو هنا بالتحريك لأن المراد أن القاتل له ما سلبه على القتيل.

فالسلب بالتحريك أحد المصدرين واسم لما سلب، قال البغوي [5] : السلب كل ما يكون على المقتول من ملبوس وسلاح وفرسه الذي هو راكبه.

(1) زيادة من (أ) .

(2) في (أ) أبيهما.

(3) أخرجه البخاري رقم (3142) ومسلم رقم (41/ 1751) وأبو داود رقم (2717) والترمذي رقم (1562) ومالك في"الموطأ" (2/ 454) .

(4) في"القاموس المحيط" (ص 125) .

(5) في"شرح السنة" (11/ 108) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت