فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
[بيع شيء منه في دار الحرب ولا في غيرها ويجوز] [1] ركوب دوابهم ولبس ثيابهم واستعمال سلاحهم في حال الحرب بالإجماع ولا يحتاج فيه إلى إذن الإمام.
21 -وَعَنْ اَبْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما: أَنَّ جَيْشًَا غَنِمُوا فِي زَمَنِ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - طَعَامًَا وَعَسَلًا فَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ الخُمُسُ. أخرجه أبو داود [2] . [صحيح]
قوله:"في حديث ابن عمر فلم يؤخذ منه الخمس"ترجم له أبو داود [3] : باب في إباحة الطعام في أرض العدو.
قوله:"أخرجه أبو داود"قال المنذري [4] : وأخرجه مسلم والنسائي.
22 -وَعَنْ عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ - رضي الله عنه - قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِلَى بَعِيرٍ مِنَ المَغْنَمِ فَلمَّا سَلَّمَ صَلَّى أَخَذَ وَبَرَةً مِنْ جَنْبِ البَعِيرِ، ثُمَّ قَالَ:"لاَ يَحِلُّ لِي مِنْ غَنَائِمِكُمْ مِثْلُ هَذه إِلاَّ الخُمُسَ، وَالخُمُسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ". أخرجه أبو داود [5] . [صحيح]
(1) زيادة من (أ) .
(2) في"السنن"رقم (2701) بإسناد صحيح.
وأخرجه البيهقي في"السنن الكبرى" (9/ 59) وهو حديث صحيح.
• وأخرجه البخاري رقم (3154) عن ابن عمر قال: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه"."
(3) في"السنن" (3/ 49 الباب رقم 137) .
(4) في"مختصر السنن" (4/ 34) قاله عقب الحديث رقم (2587) عن عبد الله بن مغفل قال:"دُلَى جراب من شحم يوم خيبر، قال: فأتيته فالتزمته, ثم قلت: لا أعطي من هذا أحدًا اليوم شيئًا، قال: فالتفتُّ، فإذا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبسم إليَّ".
قال المنذري:"وأخرجه البخاري رقم (5508) ومسلم (73/ 1772) ، والنسائي رقم (4435) ."
قلت: وهو عند أبي داود برقم (2702) وهو حديث صحيح.
• أما حديث ابن عمر فقد سكت عنه المنذري.
(5) في"السنن"رقم (2755) بسند صحيح. =