فهرس الكتاب

الصفحة 1348 من 5029

وأقبل على الخطبة. انتهى.

قلت: وبمثل هذا الذي قاله المازري: قاله [1] إسماعيل القاضي فيما رواه الدارقطني من طريقه أنه قال: لم يكن ينازعهما في الميراث إنما كان في ولاية الصدقة وفي صرفها كيف تصرف.

قال الحافظ ابن حجر [2] : كذا قال.

لكن في رواية النسائي [3] وعمر بن شبة [4] ما يدل على أنهما أراد أن يقسمها بينهما على سبيل الميراث، ولفظه في آخره:"ثم جئتماني الآن تختصمان يقول هذا: أريد نصيبي من ابني أخي، ويقول: هذا [ويقول هذا[5] ]"أريد نصيبي من امرأتي، والله لا أقضي بينكما إلا بذلك"أي: بما تقدم، وسلمها إليهما على سبيل الولاية. انتهى."

واعلم أنه قد فهم هذا من سياق القصة إلا أن [78 ب] عمر استوفى الأمر من أوله، ولم يقتصر على محل النزاع بين الرجلين.

قوله:"حتى تقوم الساعة"المراد بالساعة هنا الموت، أي: [164/ أ] حتى أموت.

قوله:"فردّاها إليّ"زاد البرقاني: قال معمر فغلب عليها علي فكانت بيده ثم بيد الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين والحسن بن الحسن ثم وليها بنو العباس. انتهى. زاد في"فتح الباري" [6] ثم بيد زيد بن الحسن وهي صدقة رسول الله حقًا.

(1) ذكره الحافظ في"الفتح" (6/ 207) .

(2) في"فتح الباري" (6/ 207) .

(3) قال الحافظ في"الفتح" (6/ 207) لكن في رواية النسائي وعمر بن شبة من طريق أبي البختري ما يدل على أنهما

وانظر:"السنن الكبرى"رقم (4434، 6276) . ثم قال الحافظ: وكذا وقع عند النسائي من طريق عكرمة بن خالد عن مالك بن أوس نحوه. وهو عند النسائي في المجتبى برقم (4148) .

(4) انظر"فتح الباري" (6/ 207) .

(5) كذا في (ب) مكرره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت