وقد رخص قوم من أهل العلم للمحرم أن يصيد الجراد ويأكله، ورأى بعضهم عليه صدقة إذا اصطاده أو أكله. انتهى كلامه.
وقال المنذري [1] : أبو المهزَّم متروك وهو بضم الميم وفتح الهاء وكسر الزاي وتشديدها وبعدها ميم، قال أبو بكر المعافري: ليس في هذا الباب حديث صحيح. انتهى. [122 ب] .
52 -وعن كعب قال: الجَرَادُ مِنْ صَيْدِ البَحْرِ. أخرجه مالك [2] وأبو داود [3] . [ضعيف] .
53 -وزاد مالك: أن عمر - رضي الله عنه - قال له: وما يدريك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، والذي نفسي بيده إن هي إلا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين.
"النَّثْرَةُ" [4] للدواب بالنون: [شِدّة العَطْسَة] [5] يقال نَثرَتِ الشاة إذا طَرَحت عن أنفها الأذى.
54 -وَعَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها: أَنَّ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ نُفِسَتْ بِمُحمَّدِ بنِ أَبِي بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ فَأَمَرَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَبَا بَكْرٍ أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ. أخرجه مسلم [6] وأبو داود [7] . [صحيح] .
"نُفِسَتِ المَرْأَةُ"بضم النون وفتحها: إذا ولدت.
(1) في مختصره (2/ 366) .
(2) في"الموطأ" (1/ 352 رقم 82) وهو موقوف ضعيف.
(3) في"السنن"رقم (1855) وهو حديث ضعيف.
(4) قاله ابن الأثير في"غريب الجامع" (3/ 71) . وانظر"النهاية" (2/ 709) .
(5) كذا في المخطوط، والذي في"غريب الجامع"شبه العطسة للإنسان.
(6) في"صحيحه"رقم (1209) .
(7) في"السنن"رقم (1743) . وأخرجه ابن ماجه رقم (2911) وهو حديث صحيح.