58 -وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما: قَالَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم:"خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى المُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الغُرَابُ وَالحِدْأَةُ، وَالعَقْرَبُ, وَالفَأْرَةُ, والكَلْبُ العَقُوْرُ. أخرجه الستة [1] إلا الترمذي. [صحيح] ."
وفي رواية [2] : لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الحَرَمِ والإِحْرَامِ. [صحيح] .
وفي أخرى لأبي داود [3] والترمذي [4] عن أبي سعيد الخدري: والسبع العادي. [ضعيف] .
والمراد به الذي يعدو على الإنسان فيفترسه, وسيجيء لما يجوز قتله من الدواب باب في كتاب القتل من حرف القاف إن شاء الله تعالى.
قوله:"وعن ابن عمر"هذا النوع الثامن في"الجامع" [5] وهو فيما يقتله المحرم من الدواب.
"خمس من الدواب"مفهوم العدد غير مراد فقد وردت أحاديث [6] بقتل غيرها.
قوله:"والحدأة" [7] بالهمزة على زنة عنبة ويجوز فتح أوله, طائر معروف وسمي الحدا بكسر أوله وفتح ثانية بعدها همزة بغير مد وهو لفظ البخاري [8] هنا.
(1) أخرجه البخاري رقم (1828) ومسلم رقم (76/ 1199) وأبو داود رقم (1846) والنسائي رقم (2830) وابن ماجه رقم (3088) ، وأخرجه أحمد (2/ 3) ، (2/ 54) . وهو حديث صحيح.
(2) أخرجه أحمد (2/ 52) ومسلم رقم (79/ 1199) ، والنسائي رقم (2832) وهو حديث صحيح.
(3) في"السنن"رقم (1848) .
(4) في"السنن"رقم (3089) . وهو حديث ضعيف، والله أعلم.
(6) انظر:"فتح الباري" (4/ 38 - 39) "المغني" (5/ 175) "التمهيد" (8/ 237) .
(7) انظر"المحكم والمحيط الأعظم" (3/ 406) .
(8) في"صحيحه"رقم (1828) .