جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ فَكَانَتْ زَامَلَةْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - وَزَامِلَةُ أَبِي بَكْرِ وَاحِدَةً مَعَ غُلاَمٍ لأَبِي بَكْرٍ - رضي الله عنه - فَجَلَسَ أَبُو بَكْرٍ [يَنْتَظِرُ] [1] أَنْ يَطْلُعَ عَلَيْهِ فَطَلَعَ وَلَيْسَ مَعَهُ بَعِيرُهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَيْنَ بَعِيرُكَ؟
فَقَالَ: أَضلَلْتُهُ البَارِحَةَ، فَقَالَ أبُو بَكْرٍ: بَعِيرٌ وَاحِدٌ تُضِلُّهُ؟ وَطَفِقَ يَضْرِبُهُ وَرَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَتبَسَّمُ وَيَقُولُ:"انْظُرُوا إِلَى هَذَا المُحْرِمِ مَا يَصْنَعُ"، وَمَا يَزِيْدُ عَلَى ذَلِكَ وَيَتَبَسَّمُ. أخرجه أبو داود [2] . [حسن] .
قوله:"وعن أسماء بنت أبي بكر [124 ب] "هذا جعله ابن الأثير [3] نوعًا كما جعل حكّ الجسد نوعًا فقال هنا: النوع العاشر في الضرب وساق حديث أسماء.
قوله:"وكانت زاملة رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -"الزاملة بالزاي البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع، من الزمل وهو الحمل، وفي"غريب الجامع" [4] : ما يحمل عليه الرجل زاده [وأدواته] [5] وما يركبه.
قوله:"انظروا إلى هذا المحرم ما يصنع"فيه جواز ضرب الخادم تأديبًا ولو كان الضارب محرمًا؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم ينه أبا بكر.
قوله:"أخرجه أبو داود"قال المنذري [6] : فيه محمد بن إسحاق وقد تقدم الكلام فيه.
61 -وعن ربيعة بن عبد الله: أَنَّهُ رَأَى عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ - رضي الله عنه - يُقَرِّدُ بَعِيرًا لَهُ وَهُوَ مُحْرِمُ [7] . [موقوف صحيح] .
(1) في (ب) ينظر، وما أثبتناه من (أ) وسنن أبي داود.
(2) في"السنن"رقم (1818) ، وأخرجه ابن ماجه رقم (2933) وهو حديث حسن.
(3) في"الجامع" (3/ 79) .
وانظر:"النهاية في غريب الحديث" (1/ 732) "المجموع المغيث" (2/ 27) .
(5) كذا في المخطوط، والذي في"غريب الجامع"، وأداته.
(6) في"مختصر السنن" (2/ 342) .
(7) أخرجه مالك في"الموطأ" (1/ 57 رقم 92) وهو أثر موقوف صحيح.