فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قوله:"وأمرنا أن [نشترك] " [1] أي: لما لزم الفاسخين الهدي بيّن لهم - صلى الله عليه وسلم - أنّ البدنة والبقرة عن سبعة، وقد أتت رواية [2] "في عشرة في الإبل".
19 -وفي رواية له [3] : لَمْ يَطُفِ النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - وَلَا الصَّحَابَةُ بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ إِلَّا طَوَافًَا وَاحِدًَا طَوَافَهُ الأَوَّلِ. [صحيح] .
قوله:"إلا طوافًا واحدًا"هو طوافهم حي قدموا، فإنه أجزى للعمرة والحج، وذلك لأن الحق أنها لا تثنى أعمال القارن [4] ، بل يكفيه طواف واحد لحجه وعمرته [140 ب] وسعي واحد، فقوله:"ولا أصحابه"أي: الذين ساقوا [5] وصاروا قارنين، وأمّا الذين فسخوا فطافوا طوافين وسعوا سعيين.
20 -وعند أبي داود [6] . والنسائي [7] . فقالَ سُرَاقَةُ بنُ مَالِكٍ: يَا رَسُولَ الله أَرَأَيْتَ مُتْعَتَنَا هَذ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لِلأَبَدِ؟ فَقَالَ:"بَلْ هِيَ لِلْأبَدِ". [صحيح] .
(1) في المخطوط نشرك، وما أثبتناه من"صحيح مسلم".
(2) عن ابن عباس قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في سفر فحضر الأضحى فذبحنا البقرة عن سبعةٍ والبعير عن عشرة.
أخرجه أحمد (1/ 275) والترمذي رقم (905) وقال: هذا حديث حسن غريب والنسائي رقم (4392) وابن ماجه رقم (3131) وهو حديث صحيح.
(3) أي لمسلم في"صحيحه" (140/ 1215) .
(4) انظر"تهذيب المدونة" (1/ 524) "المجموع شرح المهذب" (8/ 241) .
(5) انظر:"فتح الباري" (3/ 495) .
"المجموع شرح المهذب" (8/ 241 - 243) .
(6) في"السنن" (1787) .
(7) في"السنن"رقم (2805) .
وأخرجه البخاري في"صحيحه"رقم (2506) و (7230) ومسلم بمعناه رقم (1216) ، وابن ماجه رقم (2980) .