فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
9 -وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قَالَ: قَدِمَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مَكَّةَ، فَطَافَ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ, وَلَمْ يَقْرَبِ الكَعْبَةَ بَعْدَ طَوَافِهِ بِهَا حَتَّى رَجَعَ مِنْ عَرَفَةَ. أخرجه البخاري [1] . [صحيح] .
قوله:"في حديث [160 ب] ابن عباس ولم يقرب الكعبة"هو بكسر الراء وضمها، ومراده: أنه لم يطف بعد طواف العمرة, أي: لم يأت بطواف تطوع بل اقتصر على طواف العمرة لا غير.
10 -وعن جُبير بن مُطْعم - رضي الله عنه: أَنَّ النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ! لاَ تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا البَيْتِ فَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ".
أخرجه أصحاب"السنن" [2] . [صحيح] .
قوله: "في حديث جبير بن مطعم أخرجه أصحاب"السنن"تقدم الكلام عليه."
وقوله فيه:"فصلى"بالفاء في كثير من [التيسير] [3] ، وفي"الجامع الكبير" [4] :"وصلى"بالواو وهي أعم؛ لأنّه بالفاء يدل على أنه لا يمنع الطائف من ركعتي الطواف، وإذا كان بالواو دلّ على أي صلاة صلاها.
(1) في"صحيحه"رقم (1627) .
(2) أخرجه أبو داود رقم (1894) ، والترمذي رقم (868) ، والنسائي رقم (2964) ، وابن ماجه رقم (1254) وقد تقدم.
وهو حديث صحيح.
(3) كذا في المخطوط. ولعلَ الصواب قوله: نسخ التيسير.