2 -وفي رواية: أَنَّهُ دَفَعَ الأَيْسَرَ إلى أبِي طَلْحَةَ، وَقَالَ لَهُ:"اقْسِمْهُ بَيْنَ النَّاسِ" [1] . أخرجه الخمسة إلا النسائي. [صحيح] .
قوله:"للحلاّق"وهو معمر بن نافع بن نضلة العدوي [2] ، وهو الذي بعثه - صلى الله عليه وسلم - ينادي:"لا يصومنّ أحدٌ أيام التشريق، إنما هي أيام أكل وشرب"قاله القسطلاني.
قوله:"لأم سليم"وهي أم أنس بن مالك كانت تغسله للمرضى ونحوهم، وَأبو طلحة زوجها وهو أمره بقسمة شعر الأيسر بين الناس، فأصاب كل واحد شعرة أو شعرتين، ثم قلّم [3] أظفاره وقسم ذلك على الناس أيضًا.
3 -وعن علي - رضي الله عنه - قال: نَهَى رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ تَحْلِقَ المرْأةُ رَأْسَهَا. أخرجه الترمذي [4] .
وزاد رزين: في الحجِّ وَالعُمْرَةِ وَقَالَ: إِنَّمَا عَلَيْهَا التَّقْصِيرُ. [حسن] .
(1) أخرجه مسلم في"صحيحه"رقم (326/ 1305) ، وأبو داود رقم (1981) ، والترمذي رقم (912) .
-وانظر: البخاري (1/ 272 - 273 الباب رقم 171 - مع"الفتح") .
(2) انظر:"فتح الباري" (1/ 274) .
(3) أخرج أحمد (4/ 42) ، وابن خزيمة رقم (2932) بإسناد صحيح عن عبد الله بن زيد: أنّ أباه حدَّثه أنه شهد النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - عند المنحر، ورجلًا من قريش، وهو يقسم أضاحي، فلم يصبه منها شيء، ولا صاحبه فحلق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأسه في ثوبه, فأعطاه, فقسم منه على رجالٍ، وقلّم أظفاره, فأعطاه صاحبه.
(4) في"السنن"رقم (914) وهو حديث حسن.
وأخرج أبو داود رقم (1984، 1985) ، والدارقطني في"السنن" (2/ 271 رقم 165، 166) ، والدارمي رقم (1946) ، والبيهقي (5/ 104) ، والبخاري في تاريخه (6، 46) ، وقوى إسناده الطبراني في الكبير (ج 12 رقم 13018) من طرق.
عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"ليس على النِّساء الحلقُ إنما على النساء التقصير".
وهو حديث صحيح لغيره.