فهرس الكتاب

الصفحة 1639 من 5029

تيمية في المنتقى [1] حيث قال: باب الأكل والإطعام من الأضحية وجواز ادّخار لحمها [2] . انتهى [عنه] [3] .

1 -عن جابر - رضي الله عنه - قال: كُنَّا لاَ نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلاَثٍ فَأَرْخَصَ لَنَا - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ:"كُلُوا وَتَزَوَّدُوا". [صحيح] .

زاد في رواية مسلم [4] :"وَادَّخِرُوا". أخرجه الثلاثة [5] والنسائي [6] .

قوله:"في حديث جابر: لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث"هذا يشعر بأنه نهي أيضًا عن ادخار لحوم الهدايا، إذ البدن عند إطلاقها يبادر إليها، ويحتمل أن يراد بها الضحايا؛ لأن [206 ب] المشهور أنّ النهي كان عنها عامًا واحدًا ثم أذن في الادّخار.

قال الحافظ ابن حجر [7] : إنه من الحكم المتفق على نسخه يريد قوله:"لا نأكل من لحوم بدننا".

قال الرافعي [8] : الظاهر أنه لا يحرم اليوم بحال.

(1) (9/ 497 الباب الثامن عشر -"نيل الأوطار") بتحقيقي.

(2) وتمام العنوان: ونسخ النهي عنه.

(3) زيادة من (أ) .

(4) في"صحيحه"رقم (29/ 1972) .

(5) أخرجه البخاري رقم (1719) ، ومسلم رقم (30/ 1972) . ومالك في"الموطأ" (2/ 484 رقم 6) .

(6) في"السنن"رقم (4426) .

(7) في"فتح الباري" (10/ 28) .

(8) انظر: شرح"صحيح مسلم" (13/ 129 - نووي) ."فتح الباري" (10/ 28) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت