فهرس الكتاب

الصفحة 1688 من 5029

السِّلاَحَ فِي يَوْمٍ لَمْ يَكُنْ يُحْمَلُ فِيه، وَأَدْخَلْتَ السِّلاَحَ الحَرَمَ ولم يكُنْ السِّلاحُ يَدْخُلَ الحَرَمَ. أخرجه البخاري [1] . [صحيح] .

قوله:"في حديث ابن عمر: أنت أصبتني"نسب الإصابة إلى الحجّاج؛ لأنه أمر به فتسبب عنه إصابة السنان [227 ب] لابن عمر، وحكى الزبير بن بكار [2] : أنّ عبد الملك لمّا كتب إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر شقّ عليه وأجرّ رجلًا معه حربة مسمومة فلصق ذلك الرجل به، فأمر الحربة على قدمه فمرض منها أيامًا ومات سنة أربع وسبعين بعد قتل ابن الزبير بسنة.

2 -وعن الَبرَاء بن عازب - رضي الله عنهما - قال: لما صالحَ النّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أهلُ الحُديْبِيَّةِ صَالَحَهُمْ عَلَى أنْ [لا يَدْخُلُوهَا] [3] إلا بجُلْبان السِّلاَحِ الْقِرَابُ بما فيه. أخرجه الشيخان [4] وأبو داود [5] . [صحيح] .

قوله:"في حديث البراء على أن [لاَ يَدْخُلُوهَا] [6] أي: النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه في العام القابل."

قوله:"إلاّ بِجُلْبَان السلاح"هو بضم الجيم وتخفيف اللام، قال ابن الأثير [7] : جلبان السلاح القراب بما فيه، ومثل القراب الغمد، والجلبان شِبه الجراب من الأدم، يوضع فيه

(1) في"صحيحه"رقم (966) .

(2) في الأنساب كما في"فتح الباري" (2/ 456) .

(3) في (أ) : لا يدخلها. وما أثبتناه من (ب) وسنن أبي داود.

(4) في (أ) : لا يدخلها. وما أثبتناه من (ب) وسنن أبي داود.

(5) أخرجه البخاري رقم (2698) ، و (2701) و (4252) ، ومسلم رقم (1783) .

(6) في (أ) : لا يدخلها. وما أثبتناه من (ب) وسنن أبي داود.

(7) في"النهاية في غريب الحديث" (1/ 276) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت