فهرس الكتاب

الصفحة 1733 من 5029

حَسْنًا، وَأَمرَ بِالْرَجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا أَنْ يُرْجَمُ فَرُجِمَ، وَقَالَ:"لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلْ المَدِيْنَةِ لَقبِلَ مِنْهُمْ".

وزاد الترمذي: وَلَمْ يَذْكُرْ أنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا.

أخرجه أبو داود [1] والترمذي [2] . [إسناده حسن] .

قوله:"في حديث وائل بن حجر: تجللها رجل"بالجيم أي: غطّاها بثوبه.

قوله:"فقد غفر الله لك"أي: ذنوبك، وأمّا [ذنب] [3] الإكراه الذي وقع عليها فلا ذنب عليها فيه.

"وقال للرجل قولًا حسنًا"أي: الرجل الذي ظنت المرأة أنّه الواقع عليها.

"وأمر بالرجل الذي وقع عليها أن يرجم"بإقراره وفيه: أنه لم يطلب منه تكرير الإقرار فهو من أدلة القائلين: أنه يكفي مرة.

قوله:"أخرجه أبو داود والترمذي".

قلت: وقال [4] : هذا حديث حسن غريب صحيح، وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من أبيه، وهو أكبر من عبد الجبار بن وائل، وعبد الجبَّار بن وائل لم يسمع من أبيه. انتهى كلامه.

(1) في"السنن"رقم (4379) .

(2) في"السنن"رقم (1454) بإسناد حسن. وقد ضعف الألباني قوله:"فارجموه"، وقال: الأرجح: أنه لم يرجم.

(3) في (أ) : هذا.

(4) أي: الترمذي في"السنن" (4/ 56) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت