فهرس الكتاب

الصفحة 1754 من 5029

قال النووي [1] : ولا بد من هذ التأويل؛ لأن ظاهره أنه بعث [لطلب إقامة] [2] حد الزنا وهو غيرمراد؛ لأن حد الزنا لا يحتاط له بالتجسس [والتفتيش] [3] عنه بل لو أقرّ به الزاني استحب تلقينه الرجوع كما سبق فحينئذ يتعين تأويل الذي ذكرناه, واختلف [4] أصحابنا في البعث: هل يجب على القاضي إذا قذف إنسان معين في محله أن يبعث إليه ليعرفه حقه من حد القذف أم لا يجب؟ والأصح وجوبه. انتهى.

وفي الحديث إيجاب التغريب [5] وفيه خلاف للحنفية [6] والهادوية [7] .

قال ابن المنذر [8] [أقسم] [9] النبي - صلى الله عليه وسلم - في قصة العسيف أنه يقضي بكتاب الله [تعالى] [10] ثم قال: إنّ عليه جلد مائة وتغريب عام، وهو المبيّن لكتاب الله [تعالى] [11] .

وقد بيّنا أدلة المخالفين والكلام عليها في شرح"بلوغ المرام" [12] ، وأنّ الحق ثبوت التغريب لأدلته.

(1) في شرحه لـ"صحيح مسلم" (11/ 207 - 208) .

(2) كذا في المخطوط والذي في شرح"صحيح مسلم": لإقامة.

(3) في (أ) والتنقير، وفي (ب) وشقير هكذا رسمت، وما أثبتناه من شرح"صحيح مسلم".

(4) قاله النووي في شرح"صحيح مسلم" (11/ 207) .

(5) انظر:"الإشراف"لابن المنذر (2/ 31 - 32) ."المغني" (12/ 322) .

(6) "البناية في شرح الهداية" (6/ 229) "الاختيار" (4/ 341) .

(7) "البحر الزخار" (1475) .

(8) في"الإشراف" (2/ 31 - 32) .

(9) في (ب) قسم.

(10) زيادة من"الإشراف"، وهي من مستلزمات النص.

(11) زيادة من"الإشراف"، وهي من مستلزمات النص.

(12) في"سبل السلام" (7/ 199 - 225 بتحقيقي) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت