عموم حديث علي - عليه السلام -عند أبي داود [1] مرفوعًا بلفظ:"أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم"وهو عند مسلم [2] موقوف، فعموم الحدود تقضي بإقامة المالك الحد على مملوكه من ذكر وأنثى حد سرقة أو زنا.
وقد ثبت عن ابن عمر [3] "أنه قطع عبدًا له سرق، وجلد عبدًا له زنى"وثبت عن عائشة [4] [285 ب] :"قطعت يد عبد سرق"، وعن فاطمة [5] - رضي الله عنها:"أنها جلدت أمة كانت لها زنت".
9 -وعن ابن المسيب قال: غَرَّبَ عُمَرَ - رضي الله عنه - رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ فِي الخَمْرِ إِلَى خَيْبَرَ، فَلَحِقَ بِهِرَقْلَ فتنَصَّرَ، فَقَالَ عُمَرَ: لَا أُغَرِّبُ بَعْدَهُ مُسْلِمًَا. أخرجه النسائي [6] . [ضعيف] .
(1) في"السنن"رقم (473) .
(2) أخرجه مسلم في"صحيحه"رقم (34/ 1705) .
وأخرجه أحمد (1/ 95) وأبو داود رقم (4473) وعبد الرزاق رقم (13601) والبزار في"المسند"رقم (762) والنسائي في"الكبرى"رقم (7239) و (7268) وأبو يعلى رقم (320) من طرق عن سفيان الثوري، عن عبد الأعلى الثعلبي، عن أبي جميلة الطّهوي، عن علي، بمكة والبيهقي (8/ 245) والحاكم (4/ 369) .
وهو حديث صحيح لغيره.
(3) أخرجه الشافعي في"المسند" (ج 2 رقم 269 - ترتيب) والبيهقي في"السنن الكبرى" (8/ 268) ومالك في"الموطأ" (2/ 833 رقم 26) وهو موقوف صحيح.
(4) أخرجه مالك في"الموطأ" (2/ 832 - 833 رقم 25) والشافعي في"المسند" (ج 2 رقم 280 - ترتيب) والبيهقي (8/ 276) و"المعرفة" (6/ 418 رقم 5183 - العلمية) . وهو موقوف صحيح.
(5) أخرجه عبد الرزاق في"المصنف"رقم (13603) والشافعي في"مسنده" (ج 2 رقم 257 - ترتيب) وهو موقوف بسند منقطع.
(6) في"السنن"رقم (5676) وهو حديث ضعيف.