فهرس الكتاب

الصفحة 1914 من 5029

وقال الخطابي [1] : إنما ولاه الصلاة بالمدينة دون القضايا والأحكام؛ لأن الضرير لا يجوز له أن يقضي بين الناس؛ لأنه لا يدرك الأشخاص ولا يثبت الأعيان [2] ، وإنما ولاه الإمامة إكرامًا له وإجلالًا لما عاتبه الله في أمره بقوله: {عَبَسَ وَتَوَلَّى (1) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (2) } ، وفيه دليل على أن إمامة الضرير غير مكروهة. انتهى.

وترجم له في"الاستيعاب"فيمن اسمه عبد الله [3] وفيمن اسمه عمرو [4] ؛ لأنه قد وقع خلاف في اسمه.

5 -وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ - رضي الله عنه - أَنَّهُ قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي الله تَعَالَى بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أَيَّامَ الجَمَلِ، بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُم، قَالَ لمَّا بَلَغَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بنْتَ كِسْرَى, قَالَ:"لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً". أخرجه البخاري [5] والترمذي [6] والنسائي [7] . [صحيح] .

(1) في"معالم السنن" (3/ 345 - مع"السنن") .

(2) وتمام العبارة من المعالم: ولا يدري لمن يحكم وعلى من يحكم, وهو مقلد في كل ما يليه من هذه الأمور, والحكم بالتقليد غير جائز، وقد قيل إنه - صلى الله عليه وسلم - ... .

(3) رقم (1474) .

(4) برقم (1750) .

(5) في"صحيحه"رقم (4425، 7099) .

(6) في"السنن" (2262) .

(7) في"السنن"رقم (5388) .

وأخرجه أحمد (5/ 38، 43، 47، 51) والحاكم (3/ 118، 119) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (3/ 90) (10/ 117، 118) والبغوي في"شرح السنة"رقم (2486) والطيالسي رقم (878) والقضاعي في"مسند الشهاب"رقم (864, 865) من طرق.

وهو حديث صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت