فهرس الكتاب

الصفحة 2326 من 5029

نصف دية حر، ولسيده خمسون نصف قيمته، وهو مذهب النخعي، ويروى عن - عليه السلام - شيء منه. وأجمع العلماء على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم [1] . [79 ب] .

قوله:"وبقدر ما بقي دية العبد"أقول: جعل في"الجامع" [2] هذه بعض الروايات، ولفظه بعد قوله:"دية الحر" [3] ، زاد في رواية [4] :"وما بقي دية الحر".

قال: وفي أخرى [5] :"أن مكاتبًا قتل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر أن يودى ما أدى دية الحر وما بقي دية المملوك"، وفي رواية [6] :"إذا أصاب المكاتب حدًا أو ورث ميراثًا؛ يرث على قدر ما عتق منه".

قال أبو داود: وروي [7] عن عكرمة عن علي - عليه السلام - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(1) أخرج أحمد (2/ 178، 206، 209) ، وأبو داود رقم (3927) ، والترمذي رقم (1260) وقال: حديث حسن غريب، وابن ماجه رقم (2519) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"أيما عبدٍ كوتب بمائة أوقية فأداها إلا عشر أوقيَّات فهو رقيق"، وهو حديث حسن.

وأخرجه أبو داود رقم (3926) ، والبيهقي في"السنن" (10/ 324) بلفظ:"المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم"وهو حديث حسن.

(3) أخرجه أبو داود رقم (4583) ، وابن ماجه رقم (2644) ، والترمذي رقم (1413) ، والنسائي (4806) ، وهو حديث حسن.

(4) أخرجه أبو داود رقم (4581) ، والترمذي رقم (1259) ، والنسائي رقم (4808 - 4812) ، وهو حديث صحيح.

(5) أخرجه النسائي في"الكبرى"رقم (5000) موصولًا، ورقم (5005) مرسلًا.

(6) أخرجه أبو داود رقم (4582) ، والترمذي رقم (1259) ، وهو حديث صحيح.

(7) أخرجه البيهقي في"السنن الكبرى" (10/ 325، 326) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت