فهرس الكتاب

الصفحة 2482 من 5029

واستدل به على أنه لا يجب بين العددين شيء غير بنت مخاض، خلافًا لبعض الحنفية [1] فقال: يستأنف الفريضة، ففي كل خمس من الإبل تجب شاة مضافة إلى بنت اللبون [2] .

قوله:"فإذا بلغت ستًا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى"أقول: والغاية داخلة، وإن كانت (إلى) للغاية ولا يدخل ما بعدها في حكم ما قبلها إلا بدليل، فدليله هنا قوله:"وفيما فوق ذلك" [إذ الإشارة] [3] إلى أقرب مذكور وهو الخمس والأربعين، فعلم أن حكمها حكم ما دونها، ومثله ما بعد أي فيما يأتي.

قوله:"حقة" [4] أقول: بكسر المهملة وتشديد القاف جمعها حقاق، وبالكسر والتخفيف.

"وطروقة الفحل" [5] بفتح الطاء أي: مطروقة فعيلة بمعنى مفعولة، كحلوبة بمعنى محلوبة، أي: بلغت أن يطرقها الفحل، وهي التي أتى عليها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة.

قوله:"جذعة"بفتح الجيم والمعجمة، وهي التي أتى عليها أربع ودخلت في الخامسة [155 ب] سميت بذلك لأنها جذعت مقدم أسنانها، أي: أسقطته [336/ أ] وهي غاية أسنان الزكاة، وهي مسماة باعتبار حالها، وما قبلها سمي باعتبار حال أمهاتها.

قوله:"فإذا زادت على عشرين ومائة"أقول: أي: واحدة فصاعدا، وهو قول الجمهور [6] .

(1) انظر:"البناية في شرح الهداية" (3/ 388) .

(2) تقدم شرحها.

(3) في (ب) :"إشارة".

(4) تقدم شرحها.

(5) تقدم شرحها.

(6) انظر:"القاموس" (ص 915) ،"النهاية" (1/ 250) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت