فهرس الكتاب

الصفحة 2486 من 5029

قال الخطابي [1] : كان أبو عبيد [2] يرويه:"إلا أن يشاء المصدق"بفتح الدال يريد صاحب الماشية، وقد خالفه عامة الرواة. وفيه دليل على أن للمصدق الاجتهاد؛ لأن يده كيد المساكين وهو بمنزلة الوكيل لهم.

قوله:"وفي الرقة"أقول: تقدم أنها بكسر الراء الدراهم المضروبة، والهاء عوض عن الواو المحذوفة من الورق بناءً على أن أصلها ورقة.

قوله:"ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة، وليس عنده جذعة، وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهمًا".

أقول: قال الخطابي [3] : يحتمل أن الشارع جعل الشاتين أو العشرين درهمًا تقديرًا في الجبران لئلا يكل الأمر إلى اجتهاد [337/ أ] الساعي، لأنها يأخذها على المياه حيِث لا يقوم غالبًا بضبطه شيء ويقع التنازع كالصاع في المصراة، والغرة في الجنين، والله أعلم.

قوله:"أخرجه البخاري [4] وأبو داود [5] والنسائي [6] "قلت: أخرجوه هو بعدة ألفاظ لهم، وروايات جمعها ابن الأثير في"الجامع" [7] والمصنف التقط منها ما ذكر.

(1) في"معالم السنن" (2/ 222 - مع السنن) .

(2) في"الغريبين" (3/ 1068) .

(3) في"معالم السنن" (2/ 218 - مع السنن) .

(4) في صحيحه مفرقًا رقم (1448، 1450، 1451، 1453، 1454، 2487، 3106، 5878. 6955) .

(5) في"السنن"رقم (1567) .

(6) في"السنن" (2447) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت