فهرس الكتاب

الصفحة 2619 من 5029

قال النووي [1] : والمختار ترك اللحية على حالها، ولا يتعرض لها بتقصير شيء أصلًا، وفي الشارب ترك الاستئصال والاقتصار على ما يبدو منه طرف الشفة.

وقال عياض [2] : أما الأخذ من طولها - أي اللحية وعرضها - فحسن [3] .

قلت: وفي حديث زيد بن أرقم وحديث ابن عباس الآتيين دليل لقول النووي بترك الاستئصال؛ لأن في الأول:"من لم يأخذ من شاربه"و"من"للتبعيض، وفي الثاني: يقص من شاربه.

وفي حديث ابن عمرو بن العاص دليل لما قاله عياض في الأخذ من طول اللحية وعرضها، إلا أنه قال الترمذي [4] : أن حديث ابن عمرو غريب، وقال [5] في حديث زيد بن أرقم: حسن صحيح، وقال [6] في حديث ابن عباس: حسن غريب.

2 -وعن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا". أخرجه الترمذي [7] وصححه النسائي [8] . [صحيح]

(1) في شرحه لصحيح مسلم (3/ 150 - 151) .

(2) في"إكمال المعلم بفوائد مسلم" (1/ 63 - 64) .

(3) وتمام العبارة: عند مالك وغيره من السلف، وكان ابن عمر يأخذ من طولها ما زاد على القبضة.

(4) في"السنن" (5/ 94) .

(5) في"السنن" (5/ 93) .

(6) في"السنن" (5/ 93) .

(7) في"السنن"رقم (2761) وقال: هذا حديث حسن صحيح.

(8) في"السنن"رقم (13، 5047) .

وأخرجه أحمد (4/ 366) و (4/ 368) ، والقضاعي رقم (356 - 357) ، وابن أبي شيبة في"المصنف" (8/ 564) ، والطبراني في"الكبير"رقم (5033، 5034، 5035، 5036) ، وفي"الصغير" (1/ 100) ، وابن حبان في صحيحه رقم (5477) من طرق. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت