فهرس الكتاب

الصفحة 2880 من 5029

قلت: وقد عقد البخاري في"صحيحه" [1] بابًا لكفر دون كفر. وقد روى [2] عن ابن عباس: أنه قال: ليس بالكفر الذي ينقل من الملة، وتلى قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44) } [3] [346 ب] ، فبهذا كله ورثوا من تارك الصلاة إذا قتل ورثته، انتهى بتلخيص كثير.

قال [4] : وسئل ابن شهاب عن تارك الصلاة فقال: إذا تركها؛ لأنه [ابتغى] [5] دينًا غير الإسلام قتل. وإن كان إنها فعل ذلك فسقًا ومجونًا وتهاونًا، فإنه يضرب ضربًا مبرحًا، ويسجن حتى يرجع. قال: والذي يفطر في رمضان كذلك.

قال الطحاوي: وهو قولنا، وإليه ذهب جماعة من سلف الأمة منهم أبو حنيفة وأصحابه.

قال ابن عبد البر [6] : وبه يقول داود ومن تبعه. وحجة هؤلاء ومن قال بقولهم. قوله - صلى الله عليه وسلم:"خمس صلوات كتبهن الله على العباد" [7] ثم قال:"ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله".

(1) (1/ 83 الباب رقم 21 باب كفران العشير، وكفر دون كفر مع الفتح) .

(2) أخرجه ابن عبد البر في"الاستذكار" (5/ 352 رقم 7179) .

(3) سورة المائدة الآية (44) .

(4) أي: ابن عبد البر في"الاستذكار" (5/ 353 رقم 7188) .

(5) كذا في (أ. ب) والذي في"الاستذكار": ابتدع.

(6) في"الاستذكار" (5/ 353 رقم 7190) .

(7) أخرجه أحمد (5/ 315) وأبو داود رقم (1420) والنسائي (1/ 230) ، وابن ماجه رقم (1401) ، ومالك (1/ 123 رقم 14) ، وابن حبان رقم (1732، 2417) ، وابن عبد البر في"التمهيد" (4/ 184 - 185) ، وهو حديث صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت