وقال الحاكم [1] : الحمل فيه عليه.
وقال البيهقي [2] : يعقوب كذبه سائر الحفاظ، ونسبوه إلى الوضع، وذكر [3] أنه روى عن جماعة من الصحابة وذكر رواياتهم وطعن فيها كلها.
54 -وعن رافع بن خديج - رضي الله عنه: أنّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"أَسْفِرُوا بِالفَجْرِ، فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْأَجْرِ". أخرجه أصحاب السنن [4] .
وزاد رزين:"وَإِنّ أَفْضَلَ العَمَل الصَّلاَةُ لِوَقْتِهَا".
قوله في حديث رافع بن خديج:"أسفروا بالفجر". أقول: تقدم القول فيه، وأن المراد: اتضاح وقته.
قال في"الفتح" [5] : وحمله الطحاوي [6] على أن المراد الأمر بتطويل القراءة حتى يخرج من الصلاة مسفرًا وأبعد من قال: إنه ناسخ للصلاة في الغلس.
(1) انظر:"ميزان الاعتدال" (4/ 455) .
(2) ذكره الحافظ في"التلخيص" (1/ 321) .
(3) أي: الحافظ في"التلخيص" (1/ 322) .
(4) أخرجه أبو داود رقم (424) ، والترمذي رقم (154) ، والنسائي (1/ 272) ، وابن ماجه رقم (672) . وأخرجه أحمد (3/ 465) ، وابن حبان رقم (1491) ، والطيالسي رقم (959) ، والدارمي (1/ 277) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (1/ 178) ، وأبو نعيم في"الحلية" (7/ 94) .
وفي"أخبار أصبهان" (2/ 329) ، والقضاعي في"مسند الشهاب"رقم (458) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (1/ 457) ، والخطيب في"تاريخ بغداد" (13/ 45) .
وهو حديث صحيح، والله أعلم.
(6) في"شرح معاني الآثار" (1/ 178) .