عياض لم يدرك بلالًا. انتهى.
قلت: فهو منقطع، نعم؛ له شاهد أخرجه الحاكم [1] من حديث جابر، وفيه: أنه يذهب مستطيلًا [428/ أ] في الأفق. وفي رواية للبخاري [2] : أنه - صلى الله عليه وسلم - مَدّ يده من عن يمينه ويساره. ولفظه في"المستدرك" [3] :"الفجر فجران، فأما الفجر الذي يكون كذنب السرحان فلا يحل الصلاة ولا يحرم الطعام، وأما الذي يذهب مستطيلًا في الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعام". انتهى.
4 -وعن أنس - رضي الله عنه: أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عن وَقْتِ الصُّبْحِ، فَأَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ حِينَ طَلَعَ الفَجْرُ، فَلَمَّا كَانَ مِنْ الغَدِ أَخَّرَ الفَجْرَ حَتَّى أَسْفَرَ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ فَصَلَّى، ثُمَّ قَالَ: هَذَا وَقْتُ الصَّلَاةِ. أخرجه النسائي [4] . [إسناده صحيح]
5 -وعن زياد بن الحارث الصُّدَائي - رضي الله عنه - قال: لمَّا كَانَ أَوَّلُ أَذَانِ الصُّبْحِ أَمَرَنِي رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فَأَذَّنْتُ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ: أُقِيمُ يَا رَسُولَ الله؟ فَجَعَلَ يَنْظر إِلَى نَاحِيةِ المَشْرِقِ إِلَى الفَجْرِ فَيَقُولُ:"لاَ"حَتَّى إِذَا طَلَعَ الفَجْرُ نَزَلَ فَبَرَزَ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَىَّ وَقَدْ تَلاَحَقَ أَصْحَابُهُ فَتَوَضَّأَ، فَأَرَادَ بِلاَلٌ أَنْ يُقِيمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ أَذَّنَ، وَمَنْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ"قَالَ: فَأَقَمْتُ. أخرجه أبو داود [5] والنسائي [6] ، واللفظ لأبي داود. [ضعيف]
(2) في صحيحه رقم (621) .
(4) في"السنن"رقم (642) بإسناد صحيح.
(5) في"السنن"رقم (514) .
(6) لم يخرجه النسائي. =