فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
11 -وفي أخرى [1] : أنَّ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:"لاَ يُؤَذِّنُ إلاَّ مُتَوَضِّئ".
قال: والأول أصح. [ضعيف]
قوله:"لا ينادي بالصلاة إلا متوضئ"الحديث. قال الترمذي [2] : اختلف أهل العلم في الأذان على غير وضوء, فكرهه بعض أهل العلم، وبه يقول الشافعي وإسحاق. ورخص في ذلك بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان وابن المبارك وأحمد.
قوله:"وقال: الأول أصح"أقول: روى الترمذي حديث [3] :"لا يؤذن إلا متوضئ"عن الزهري عن أبي هريرة، وقال: الزهري لم يسمع من أبي هريرة. وروى حديث [4] :"لا ينادي"عن ابن شهاب، قال: قال أبو هريرة ولم يرفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأفاد كلامه أن الأول منقطع، والثاني موقوف، فقوله:"أصح"أي: أن الموقوف أصح من المرفوع؛ لأنه منقطع.
12 -وعن عثمان بن أبي العاص - رضي الله عنه - قال: إِنَّ مِنْ آخِرِ مَا عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم: أَنْ اتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا. أخرجه أبو داود [5] والترمذي [6] واللفظ له. [صحيح]
(1) في"السنن"رقم (200) ، وهو حديث ضعيف.
(2) في"السنن" (1/ 390) .
(3) في"السنن"رقم (200) .
(4) في"السنن"رقم (201) .
(5) في"السنن"رقم (531) .
(6) في"السنن"رقم (209) .
وأخرجه أحمد (4/ 21، 217) ، والنسائي (2/ 23) ، وابن ماجه رقم (714) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (1/ 429) ، وأبو عوانة (2/ 86 - 87) ، والحاكم (1/ 199، 201) وقال: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي. وهو حديث صحيح، والله أعلم.