قوله:"إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد".
أقول: من أدلة القائلين أنها لا تجب الصلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - في التشهد، لكن قال ابن القيم في كتابه المذكور [1] : أن هذه الزيادة مدرجة في الحديث ليست من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيّن ذلك الأئمة الحفاظ.
قال الدارقطني في كتاب"العلل" [2] : رواه الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة عن علقمة عن عبد الله ثم أبان أن قوله:"إذا قضيت هذا ..."إلى آخره من كلام ابن مسعود، وأبان الدليل على ذلك.
وقال المنذري في"مختصر السنن" [3] : قال أبو بكر الخطيب [4] : قائل:"فإذا قلت ذلك فقد تمت صلاتك"وما بعده؛ ليس من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - وإنما هو من قول ابن مسعود أدرج في الحديث. وقد بينه شَبَابةُ بن سوَّار في روايته عن زهير بن معاوية، وفصل كلام ابن مسعود عن كلام النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك رواه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن الحسن بن الحرِّ مفصلًا مبينًا.
= وأخرجه أحمد (1/ 422) ، والدارمي (1/ 309) ، والطيالسي رقم (275) ، وابن حبان رقم (1961) ، والدارقطني في"السنن" (1/ 353) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (1/ 275) ، و"المشكل" (9/ رقم 3799، 3800) ، والطبراني في"الكبير"رقم (9925) بإسناد صحيح.
(1) "جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام" (ص 404) .
(2) رقم (766) .
(4) في"الفصل والوصل" (1/ 103 - 104) .