11 -وللنسائي [1] : إذا كَانَ في الرَّكْعَةِ الَّتِي تَنْقَضِي فِيهَا [56 ب] الصَّلاَةُ أَخْرَجَ رِجْلَهُ اليُسْرَى، وَقَعَدَ عَلَى شِقِّهِ مُتَوَرِّكًا، ثُمَّ سَلَّمَ. [صحيح]
وله [2] في أخرى:"رَافِعًا إِصْبَعَهُ السَّبَّابَةَ قَدْ أَحْنَاهَا شَيْئًا". [منكر]
12 -وعن عبد الله بن عبد الله بن عمر قال: كَانَ ابْنُ عُمَرَ - رضي الله عنهما - يَتَرَبَّعُ فِي الصَّلاَةِ إِذَا جَلَسَ، فَفَعَلْتُهُ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ حَدِيثُ السِّنِّ، فَنَهَانِي وَقَالَ: إِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلاَةِ أَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ اليُمْنَى وَتَثْنِي اليُسْرَى. فَقُلْتُ: إِنَّكَ تَفْعَلُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: إِنَّ رِجْلِيَّ لاَ تَحْمِلاَنِي. أخرجه البخاري [3] وهذا لفظه، ومالك [4] والنسائي [5] . [صحيح]
13 -وفي رواية النسائي [6] :"أَنْ تَنْصِبَ القَدَمَ اليُمْنَى وَاستِقْبَالُهُ بِأَصَابِعِهَا القِبْلَةَ, وَالجُلُوسُ عَلَى اليُسْرَى". [صحيح]
14 -وعن طاوس قال: قلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي الإِقْعَاءِ عَلَى القَدَمَيْنِ، فَقَالَ: هِيَ السُّنَّةُ. فَقُلْنَا لَهُ: إِنَّا لَنَرَاهُ جَفَاءً بِالرَّجُلِ [57 ب] فَقَالَ: بَلْ هِيَ سُنَّةُ نَبِيَّكُمْ - صلى الله عليه وسلم -. أخرجه مسلم [7] وأبو داود [8] والترمذي [9] ، وهذا لفظ مسلم. [صحيح]
(1) في"السنن" (1262) . وأخرجه البخاري في صحيحه رقم (828) مطولًا بنحوه.
(2) النسائي في"السنن"رقم (1274) ، وهو حديث منكر.
(3) في صحيحه رقم (827) .
(4) في"الموطأ" (1/ 90 - 91 رقم 51) .
(5) في"السنن"رقم (1274) ، وفي"الكبرى"رقم (1198) .
(6) فى"السنن"رقم (1158) ، وهو حديث صحيح.
(7) في صحيحه رقم (536) .
(8) في"السنن"رقم (845) .
(9) في"السنن"رقم (283) ، وهو حديث صحيح.