فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
إلى حديث جرهد وما معه؛ لأنه يتضمن حكمًا كليًا، وإظهار شرع عام فكان العمل به أولى. انتهى.
قلت: ولأن قوله:"حسر عن فخذه"فعل، والقول أقوى منه؛ ولأنه في رواية مسلم:"ما تحسر".
وفي رواية الإسماعيلي [1] :"أجرى نبي الله - صلى الله عليه وسلم - دابته في زمان خيبر إذخر الإزار".
قال الإسماعيلي [2] . هكذا وقع عندي بالخاء المعجمة والراء، فإن كان محفوظًا فليس فيه دليل على ما ترجم به، أي: البخاري، وإن كانت روايته هي المحفوظة فهي دالة على أن الفخذ ليست بعورة. انتهى.
6 -وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال:"عَدَّ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الفَخِذَ عَوْرةً". أخرجه الترمذي [3] [حسن]
قوله في حديث ابن عباس:"أخرجه الترمذي".
قلت: وقال [4] : حسن غريب.
7 -وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قَالَ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"لاَ يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ, أوْ قَالَ: عَلَى عَاتِقَيْهِ, مِنْهُ شَيْءٌ". أخرجه الخمسة [5] إلا الترمذي. [صحيح]
(1) ذكره الحافظ في"الفتح" (1/ 480) .
(2) ذكره الحافظ في"الفتح" (1/ 480) .
(3) في"السنن"رقم (2797 و2798) ، وهو حديث حسن، وقد تقدم.
(4) في"السنن" (5/ 111) .
(5) أخرجه البخاري في صحيحه رقم (359) ، ومسلم رقم (516) ، وأبو داود رقم (626) ، والنسائي (2/ 71 رقم 769) . وهو حديث صحيح. =