فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
والذي بوّب البخاري [1] : باب الإيماء على الدابة، وذكر حديث [2] ابن عمر:"أنه كان يومئ، وذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يفعله".
قوله:"غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة"بوّب له البخاري [3] : باب ينزل للمكتوبة.
قال ابن بطال [4] : أجمع العلماء على اشتراط ذلك، وأنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر، حاشا ما ذكره في صلاة شدة الخوف.
10 -زاد أبو داود [5] في أخرى:"كَانَ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ اسْتَقْبَلَ القِبْلَةَ بِنَاقَتِهِ، ثُمَّ كَبَّرَ، ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ وَجَّهَهُ رِكَابُهُ". [إسناده حسن]
"التَّسْبِيحُ": ها هنا صلاة النافلة.
قوله:"زاد أبو داود: كان - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يتطوع استقبل القبلة بناقته وكبّر"ذهب أحمد [6] وأبو ثور [7] إلى أنه يستحب أن يستقبل القبلة بالتكبير حال ابتداء الصلاة مستدلين بهذا
(1) في صحيحه (2/ 574 الباب رقم 8 - مع الفتح) .
(2) رقم (1096) .
وقد تقدم أن البخاري أخرجه برقم (1105) أي: قوله: يُومئ برأسه.
(3) في صحيحه (2/ 574 الباب رقم 9 - مع الفتح) .
(4) في شرحه لصحيح البخاري (3/ 90) .
(5) في"السنن"رقم (1225) بإسناد حسن.
وأخرجه أحمد (3/ 204) ، والضياء في"المختارة"رقم (1838 - 1841) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 494) ، وعبد بن حميد رقم (1233) ، والطيالسي رقم (2114) ، والدارقطني (1/ 395 - 396) ، والبيهقي (2/ 5) من طرق.
(6) انظر:"المغني" (2/ 130 - 131) .
(7) "فقه الإمام أبي ثور" (ص 207) .