فهرس الكتاب

الصفحة 3533 من 5029

وقال مالك [1] ، والشافعي [2] وأحمد [3] : إذا أجمع على إقامة أربع أتم الصلاة. [211 ب] .

وأما إسحاق [4] فرأى أقوى المذاهب فيه حديث ابن عباس لأنه روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وتأوله بعده. إذا أجمع على إقامة تسع عشرة أتم الصلاة.

ثم أجمع أهل العلم على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون. انتهى كلامه.

قلت: وقول ابن عباس:"وإن زدنا أتممنا"ليس مأخوذًا من قصره - صلى الله عليه وسلم - تسع عشرة؛ لأنه لا يعلم أنه - صلى الله عليه وسلم -، لو زاد لأتم بل يحتمل أنه لو زاد لقصر، بل هو أقوى الاحتمالين؛ لأنه أقام دونها فقصر ثم أقام أكثر منها فقصر، فلا دليل أن التسع عشرة غاية منتهى سفره.

قوله:"أخرجه أبو داود"قال المنذري [5] : وأخرجه الترمذي [6] بنحوه وقال [7] : حسن صحيح، هذا آخر كلامه.

وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان، وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة وقال بعضهم هو حديث لا تقوم به حجة لكثرة اضطرابه [8] .

(1) انظر:"الاستذكار" (6/ 101 رقم 8117) .

(2) "المجموع شرح المهذب" (4/ 241 - 242) .

(3) انظر:"بداية المجتهد" (1/ 63 - 64 بتحقيقي) .

(4) انظر:"الاستذكار" (6/ 101 - 104) .

(5) في"مختصر السنن" (2/ 61) .

(6) في"السنن"رقم (545) .

(7) في"السنن" (2/ 430) .

(8) وهو حديث ضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت