وأخرجه النسائي [1] وابن خزيمة [2] ، وصححّه، قالوا: فأمره بالجلوس ولم يأمره بالتحية.
وأجيب عنه: بأن مصلي التحية [3] يصدق عليه بأنه منصت، وأما حديث أبي داود فلعله كان قبل شرعية صلاة التحية؛ ولأنه يحتمل أن يكون قوله - صلى الله عليه وسلم: [251 ب] "اجلس"، أي: بشرطه، وقد عرف أمره للداخل أن لا يجلس حتى يركع.
وقد ذكر الحافظ في"الفتح" [4] عشرة أجوبة للمانعين عن حديث سليك والمانع هو مالك [5] وأتباعه, وقد أطال بنقلها وتعقب أكثرها.
والذي ذهب إلى استحبابهما للداخل والإمام يخطب: الشافعي [6] وأحمد [7] وفقهاء المحدّثين.
= وقد تقدم. وهو حديث صحيح.
(1) في"السنن" (3/ 103) .
(2) في"صحيحه"رقم (1811) .
وأخرجه الحاكم (1/ 288) ، وابن الجارود رقم (294) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (1/ 266) ، وابن حبان رقم (2790) ، والطبراني في"الشاميين"رقم (1953) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (3/ 231) من طرق.
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.
قلت: وهو كما قالا.
(3) قاله الحافظ في"الفتح" (2/ 409) .
(5) انظر:"المدونة" (1/ 148) عارضة الأحوذي (2/ 299) .
(6) في الأم (2/ 399 - 400) ، وانظر:"المجموع شرح المهذب" (4/ 429) .
(7) "المغني" (3/ 192) .