قلت: لفظ ابن الأثير [1] : زاد في رواية:"قال سهيل: فإن عجل بك شيء فصلِ ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت". انتهى.
فأفاد أنه غير مرفوع، بل هو من كلام سهيل.
قال [2] : وفي رواية لأبي داود [3] قال:"فقال لي أبي - يعني يونس - يا بني فإن صليت في المسجد ركعتين ثم أتيت المنزل أو البيت فصل ركعتين". انتهى.
وسهيل هو ابن أبي صالح الراوي عن أبي هريرة، [252 ب] فرواية أبي داود في قوله:"فقال لي أبي"أي: أبو صالح، وقوله في الرواية الأخرى:"فإن عجل بك أمر"هي أيضًا لفظ سهيل كما قال ابن الأثير [4] : وسهيل أخذ ذلك من كلام أبيه.
وبه يعرف أنه قصر المصنف في الرواية حتى أوهم أن قوله:"فإن عجل بك شيء [5] [520/ أ] مرفوع".
قوله:"أخرجه مسلم وأبو داود، والترمذي".
الثالث: حديث (نافع) .
3 -وعن نافع:"أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رضي الله عنهما - رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ يَوْمَ الجُمُعَةِ فِي مَقَامِهِ فَدَفَعَهُ وَقَالَ: أَتُصَلِّي الجُمُعَةَ أَرْبَعًا؟ وَكَانَ يُصَلِّي يَوْمَ الجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَيَقُولُ: هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -".
(1) في"الجامع" (6/ 38) .
(2) أي: ابن الأثير"الجامع" (6/ 38 - 39) .
(3) في"السنن"رقم (1131) ، وهو حديث صحيح.
(4) في"الجامع" (6/ 38 - 39) .
(5) أخرجها مسلم في"صحيحه" (68/ 881) وقد تقدم.