فهرس الكتاب

الصفحة 3626 من 5029

خاصة، وفي غلبة المطر عليه، إذا كان الماء تحته وفوقه، فإنهم اختلفوا [1] في ذلك. انتهى.

قوله:"أخرجه الأربعة, إلا الترمذي".

الرابع: حديث (ابن عمر) .

4 -وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم:"اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِالِّليْلِ وِتْرًَا". أخرجه الخمسة [2] ، إلا الترمذي. [صحيح]

قوله:"اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا"في رواية أبي داود [3] ، والنسائي [4] عن ابن عمر، وصحّحه أبو عوانة [5] وغيره [256 ب] "أنه كان يقول ابن عمر: من صلى بالليل فليجعل آخر صلاته وترًا، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يأمر بذلك".

(1) لا يجوز عند الشافعية صلاة الفرض على الدابة, إلا إذا كانت واقفة أو سائرة، وكانت صلاة مستوفية لفروضها وشرطها وأركانها وسننها، سواء في حالة الأمن والقدرة, وغيرهما: إلا أن الخائف في الأحوال المتقدمة يصلي حسب قدرته, وعليه الإعادة.

انظر:"المجموع شرح المهذب" (3/ 504 - 506) ،"الأوسط" (5/ 167 - 168) .

وقالت الحنفية: لا تصح صلاة الفرض على الدابة لغير عذر، ولو أتى بها كاملة, سواء كانت الدابة سائرة أو واقفة, أما المعذور فإنه يصلي حسب قدرته, وتقاس الطائرة, وغيرها على ذلك.

انظر:"البناية في شرح الهداية" (2/ 565) .

(2) أخرجه البخاري رقم (998) ، ومسلم رقم (151/ 751) ، وأبو داود رقم (1438) ، والنسائي رقم (1682) . وأخرجه أحمد (2/ 20، 102، 135) ، والبغوي في"شرح السنة" (4/ 86 رقم(965) ، وابن خزيمة رقم (1082) ، وهو حديث صحيح.

(3) في"السنن"رقم (1438) .

(4) في"السنن"رقم (1682) .

(5) في"مسنده" (2/ 310) . وهو حديث صحيح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت