فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قوله:"ويكفرن العشير"أي: الزوج. قال ابن العربي [1] : خص كفران العشير من بين أنواع الذنوب لدقيقه وهي قوله:"لو أمرت أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها" [2] فقرن حق الزوج بحق الله، فإذا كفرت المرأة حقه وقد بلغ من حقه عليها هذه الغاية دلَّ على تهاونها بحق الله، فلذلك [295 ب] أطلق عليها الكفر. انتهى.
وقال الراغب [3] : الكفر في جحود النعمة أكثر استعمالًا من الكفر في الدين.
قلت: الكفر أكثر إطلاقه على فعل المعاصي أشهر.
السابع: حديث (عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود) :
7 -وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: سَأَلَ عُمَرَ أَبَا وَاقِدٍ اللَّيْثِيَّ - رضي الله عنهما:"مَا كانَ يَقْرَأُ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - فِي الأَضْحَى وَالفِطْرِ؟ قَالَ: كَانَ يَقْرَأُ فِيهِما بِقَافٍ وَالقُرْآنِ المَجِيدِ، وَاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ القَمَرُ". أخرجه الستة [4] إلاَّ البخاري. [صحيح]
"قال: سأل عمر أبا واقد الليثي"اسم أبي واقد: الحارث بن عوف [5] .
(1) ذكره الحافظ في"الفتح" (2/ 468) .
(2) أخرجه الترمذي في"السنن" (1159) ، وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه.
وهو من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. وهو حديث صحيح.
(3) في"مفردات ألفاظ القرآن" (ص 724) .
(4) أخرجه مسلم رقم (14/ 891) ، وأبو داود رقم (1154) ، والترمذي رقم (534) ، والنسائي (3/ 183 - 184) ، وابن ماجه رقم (1282) .
وأخرجه أحمد (5/ 217 - 218) ، ومالك (1/ 180 رقم 8) ، والشافعي في"المسند"رقم (460 - ترتيب) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (1/ 413) ، والبيهقي في"السنن الكبرى" (3/ 294) .
وهو حديث صحيح.
(5) انظر: تهذيب التهذيب (4/ 604) .