قال ابن عون: العواتق [1] ذوات الخدور. [538/ أ] .
قوله:"فأما الحيّض فيشهدن جماعة المسلمين ويعتزلن مصلاّهم"قال ابن المنير [2] : الحكمة فيه أن في وقوفهن وهن غير مصليات إظهار استهانة بالحال فندب لهن اجتناب ذلك.
قال النووي [3] : والأمر بالمنع للتنزيه لا للتحريم؛ لأنه ليس بمسجد.
قال [4] : وقال أصحابنا: يستحب إخراج النساء غير ذوي الهيئات والمستحسنات في العيدين دون غيرهن، وأجابوا عن إخراج ذوات الخدور بأن المفسدة في ذلك الزمان [كانت] [5] مأمونة بخلاف [300 ب] اليوم.
ولهذا صح عن عائشة أنها قالت: (لو رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما أحدث النساء لمنعهن المساجد ...) [6] الحديث.
قال [7] : ورأى جماعة من السلف أن خروجهن للعيد حق عليهن، منهم [8] : أبو بكر
(1) انظر:"لسان العرب" (10/ 236) وقيل: العواتق جمع عاتق، وهي المرأة الشابة أوّل ما تدرك، وقيل: هي التي لم تبن من والديها ولم تُزوَّج، وقد أدركت وشبت. وانظر:"النهاية في غريب الحديث" (2/ 157) .
(2) ذكره الحافظ في"الفتح" (2/ 468) .
(3) في شرحه لـ"صحيح مسلم" (6/ 179) .
(4) أي: النووي في شرحه لـ"صحيح مسلم" (6/ 178) .
(5) سقطت من (ب) .
(6) أخرجه البخاري رقم (869) ، ومسلم رقم (144/ 445) ، وأبو داود رقم (569) ، ومالك (1/ 198 رقم 15) ، وهو حديث صحيح.
(7) النووي في شرحه لـ"صحيح مسلم" (6/ 178 - 179) .
(8) ذكره القاضي عياض في"إكمال المعلم بفوائد مسلم" (3/ 298) ، وانظر"فتح الباري" (2/ 498) ،"المجمع" (5/ 113) .