فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
أخرجه الستة [1] إلا الترمذي. [صحيح]
وفي رواية للبخاري [2] :"فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا العِدَةَ ثَلاِثينَ".
ولمسلم [3] والنسائي [4] عن أبي هريرة:"فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَصُومُوا ثَلاثِيْنَ يَوْمًا".
"غُمَّ [5] عَلَيْكُمْ"أي: غطَّاه شيء من السحاب، أو غيم أو غيره فلم يظهر.
ترجمه ابن الأثير [6] بقوله: الفرع الأول في وجوبه بالرؤية.
قوله:"لا تصوموا حتى تروا الهلال". هو نهي عن صيام رمضان والدخول فيه إلاَّ بالرؤية لهلاله أي: رمضان، والنهي يقتضي التحريم.
قوله:"ولا تفطروا حتى تروا هلال شوال". وظاهره: أنَّه لا بد من رؤيتهم كلهم، والمراد البعض كما يأتي أدلة [7] الاكتفاء، به.
(1) أخرجه البخاري رقم (1906) ، ومسلم رقم (1080) ، وأبو داود رقم (2320) ، والنسائي رقم (2121) ، ومالك في"الموطأ" (1/ 286) ، وابن ماجه رقم (1655) ، وهو حديث صحيح.
(2) في"صحيحه"رقم (1909) .
أخرجه مسلم رقم (19/ 1081) ، وأحمد (2/ 287) وهو حديث صحيح.
(3) في"صحيحه"رقم (17/ 1081) .
(4) في"السنن"رقم (2121) .
وأخرجه أحمد (2/ 287) ، وابن ماجه رقم (1655) وهو حديث صحيح.
(5) انظر:"القاموس المحيط" (ص 1476) .
وقال ابن الأثير في"النهاية" (2/ 322 - 323) : غُمَّ علينا الهلال إذا حال دون رؤيته غيم، أو نحوه، من غممت الشيء إذا غطيته. وفي"غمَّ"ضمير الهلال، ويجوز أن يكون"غمّ"مسندًا إلى الظرف.
أي: فإن كنتم مغمومًا عليكم فأكملوا، وترك ذكر الهلال للاستغناء عنه.
(6) في"الجامع" (6/ 265) .
(7) انظر:"فتح الباري" (4/ 123) .