فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
قوله:"عن الحارث بن حاطب". لفظه في"الجامع" [1] : أنَّ أمير مكة قال:"عهد إلينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن ننسك لرؤيته، فإن لم نره وشهد شَاهِدَا عدلٍ نسكنا بشهادتهما".
قال: فسألت الحسين بن حريث مَنْ أمير مكة. فقال: لا أدري، ثم لقيني بعد مدة, فقال: هو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب، ثم قال الأمير إنَّ فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني [2] ، [وأوْمى] [3] بيده إلى رجلٍ - قال الحسين: فقلت لشيخ إلى جنبي: من هذا الذي [أوْمى] [4] إليه الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن عمر، وصدق كان أعلم بالله - عز وجل - منه [5] .
والحديث دليل أنه يصام ويُفطر بشهادة العدلين، وهو كذلك، ولا دلالة فيه أنه لا يعمل بشهادة الواحد فيه، وتقدم الدليل عليه, وهو منطوق، وهذا الذي عارضه مفهوم لا يقاومه.
قوله:"أخرجه أبو داود". فسر"المصنف"النسك هنا بالصوم؛ لأنَّ النسك العبادة، وتعيين الصوم هنا للقرينة.
السابع - حديث [أبي عمير] [6] ابن أنس بن مالك الصحابي:
7 -وعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب رسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَكْبًا أَتَوْا إِلَى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوُا الِهلاَلَ بِالأَمْسِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا، وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلاَّهُمْ.
(1) في"الجامع" (6/ 273 - 274 رقم 4385) .
(2) في"الجامع"زيادة: وقد شهد هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(3) كذا في"المخطوط"والذي في"الجامع": أومأ.
(4) كذا في"المخطوط"والذي في"الجامع": أومأ.
(5) في"الجامع"زيادة: فقال: بذلك أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
(6) كذا في (أ. ب) و"الجامع"والذي في"التقريب"أبو عميرة.